الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٩زيادات الباب الأول
فعندي
109
أنه أشد ولعله لا يخرج من الرأي لوجود الاختلاف في جواز ﴿صلاة (1)﴾
المقيمين بصلاة الإمام المسافر.
وإن (2) اختلفت صلاتهم في الفرض فأرجو أنه أرخص إذ لا معنى للقول بجواز صلاتهم معهم على هذا.
وأما النفل ففي صلاة السنة والنافلة من الجماعة الأولين في حال صلاة جماعة (3) المسافرين ما يدل على معنى الاختلاف في جوازها كما جاء الاختلاف في ذلك والله اعلم.
سرط المصلي لنخاعة الصدر
﴿مسألة (4)﴾:
وما ذكرته من النخاعة الآتية من الصدر إذا سرطها المصلي بعد أن صار على مقدرة من لفظها فلا أعلم فيه إلا نقض صلاته به وأما نجاستها فلا أعلمها نصا أنها نجسة إلا ما يوجد عن شيخنا العلامة أبي نبهان من الاستدلال على جواز القول بنجاستها بما يوجد في الأثر من نقض الصلاة بها وذلك يستلزم نقض الوضوء أيضا ولكنه لم يصرح به فيكون القول بطهارتها وعدم نقض الصلاة بها ما لم يسرطها المصلي بعد أن يصير على مقدرة من لفظها أولى. والله اعلم.
(1) سقط من سائر النسخ المعتمدة عدا:
(2) في ج: وإذا. (3) في ج: الجماعة.
(4) لم يورد المرتب رحمه الله السؤال واكتفى بالجواب كما في عدة مواضع من الكتاب.