تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١١

زيادات الباب الأول

أن تكون صلاته غير فاسدة أم فسادها بالإجماع؟.

الجواب:

111

لم أحفظ في كون ذلك في صلاته شيئا وعسى أن يكون القول في الوضوء والصلاة واحدا (1) لأن في جواز دخول الرأي في نقض الوضوء والصلاة بذلك ما يدل على اطراده في جميع الأعمال البدنية فيكون مما يختلف في فساده صورة مع المعصية بالنية (2) لا ما فساده بذلك معنى فلا شك فيه (3) إلا أن يتوب (4). والله

اعلم.

مسألة:

حكم الصلاة بالشبه والحديد

وفي الشبه والصفر (ه) والحديد والنحاس هل تجوز بهما الصلاة اضطرارا أو اختيارا؟ وإن كان فيهما اختلاف أو كراهية فما يعجبك فيهما (6) يرحمك الله؟.

الجواب:

إن في التحلي بذلك في حال الصلاة تكريها من المسلمين وما لم يقصد المصلي بذلك خلاف المسلمين لعناد (7) فلا يبين لي أنه يقتضي في صلاته كون الفساد وأما

(1) في ج: واحد. (2) في ج: بالبينة.

(3) قوله: لا ما فساده بذلك معنى فلا شك فيه، كذا هو في جميع نسخ المخطوط والمعنى غامض لم

يتبين لي. (4) في د: يثوب.

(5) الشبه والصفر بمعنى واحد وهو النحاس.

(6) في ج: فيها.

(7) في ب لعناده.