تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٢

112

تمهيد قواعد الإيمان

على غير (1) التحلي به كحمل السكين والخنجر والمنقاش على نحو ما يستعمله (2) الناس من اللباس (3) فلا أرى به من بأس إلا أن إلقاء العلائق التي هي عن كمال الصلاة شواغل وعوائق هو الحسن اللائق بأهل الصلاح وفقنا الله وإياك

للفلاح والله اعلم.

تحري وقت الصلاة عند الغيم

مسألة:

وما (4) تقول في وقت الغيم المانع عن رؤية الشمس فقد قيل: إن على كل إنسان أن يتحرى وقت الصلاة لنفسه فإذا تحرى وقت الصلاة قد حضر ثم شاوره أحد من الناس يريد يقضي فرضه فهل يجوز له أن يأمره بالصلاة ويقول له صل وإن الصلاة قد حضر وقتها إذا كان المشاور له لا من الجماعة أم لا يجوز له ذلك؟

(0)

ويقول له: إني {قد (6) تحريت وقت الصلاة بنفسي وعندي قد حضر وقتها وإن شاء الله لأصليها في هذا الوقت وأنت إن كان في تحريك {لها كذلك فصلها وإن كان عندك (8) غير ذلك فلا تصلها (9) على الشك أو يقول له: قس

(1) في ج: وأما غير على.

(2) في سائر النسخ عدا ب: يستعملوه.

(3) سقط من: ج.

(4) في ج: ما.

(5) في أ، ج: المشاور له لأمر.

(6) سقط من: ج.

(7) سقط من: أ.

(8) سقط من: أ.

(9) في سائر النسخ عدا ب: تصليها.