تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٣

زيادات الباب الأول

113

على نفسك لأن المخاطب بالتحري كل إنسان تعبده مولاه بأداء (1) ما افترضه

عليه؟.

الجواب:

إذا أراد أن يخبر غيره بما (2) قد تحراه (3) من (4) حضور الوقت (5) فليخبره فإنه في تحريه كذلك بأن عليه فيما يخصه أن يتحراه بنفسه لنفسه فإن وافق تحريه تحري من أخبره بذلك صلى وإلا انتظر حتى يكون في تحريه أن وقت صلاته قد حضر. والله اعلم.

مسألة:

وجود النجاسة خلف سترة المصلي

والمصلي إذا نصب سترة من حجارة بقدر (6) شبر أو ذراع فهل ينقض عليه صلاته ما كان في قبلته من النجاسات من بول أو غائط أو دم أو ما أشبه ذلك إذا كانت تلك النجاسات خلف السترة عن موضع سجوده بقدر ذراعين؟.

الجواب:

إن السترة حاجزة بين المصلي وبين ما خلفها من النجاسات والمارات التي ينقض مرورها الصلاة فلا تضره إن شاء الله إلا على قول من يقول في السترة

(1) في د: لأداء.

(2) في ج: فيما.

(3) في أ: يتحراه.

(4) في ج: و.

(5) في د: حضور هذا الوقت.

(6) في ب: قدر.