الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٨118
تمهيد قواعد الإيمان
المار} آثما بماذا يستحق الإثم إذا مر قدام المصلي ولم ينقض عليه؟
الجواب:
لم نجد للمرور المذكور نصا في حد عن (2) أصحابنا وفي اثر قومنا أنه يحد (3) منه إلى محل سجوده، وفي قول ثان إلى ثلاثة أذرع، وفي قول ثالث: قدر رمية حصاة، ويشبه عندي (4) أن يكون الأولى في ذلك هو القول الأول.
ولعل الثاني لا يبعد عن الصواب لأن المراد من المرور المذكور هو المرور الذي يحل به التشوش على المصلي فيكون المار على تعمده مأثوما لأنه شوش على المصلي ما كان منه من حضور باله وإلقائه عن نفسه ما يصده عن أشغاله. وأما الثالث فتقدير الرمية بالحصاة غير معلوم فقد يكون بعيدا وقريبا
ومتوسطا فالتحديد بالقولين الأولين أولى. والله اعلم.
مسألة:
عجز المريض عن تأدية الصلاة
وفي المريض إذا لم يقدر على القيام ولا على القعود ولا على الوضوء ولا على قراءة الصلاة ولا على معرفة أوقاتها فهل ينحط عنه فرض الصلاة أم لا؟ ومن عجز عما افترض (5) الله عليه هل قيل: بلزوم) من يقيمه في مرضه من
(1) سقط من: أ. (2) في ج: نصا في أحد من. (3) في أ، ج: يجد.
(4) في أ: وعندي.
(5) في ج: افترضه.
(6) في ج، د: يلزم.