الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢١زيادات الباب الأول
121
معنى الظن الغالب {فلا لوم على من أخطأ وقت الصلاة من أجل ذلك وما لم تمكن الصلاة إلا بفعله من الطهارة والوضوء وإماطته من نحو ما ذكرته من بول أو غائط فلا بد من تقديمه على الصلاة ولو فات الوقت إذا لم يكن قصر في المسارعة إلى ذلك حتى بقي من الوقت ما لا يمكنه إلا فعل ذلك ﴿والله اعلم (2)﴾.
وقوف المصلي في قراءة سورة الإخلاص على: ولم يكن له
مسألة:
وما (3) تقول في المصلي صلاة فريضة إذا سها في ركعة عليه أن يقرأ فيها فاتحة الكتاب ثم زاد: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (4) حتى بلغ إلى وَلَمْ يَكُن لَّهُ (5) ذكر فوقف عليها ولم يتمها فأتم صلاته وسجد سجدتي الوهم
أيجوز الوقف ها هنا أم يعجبك أن يتم السورة ولا يقف؟ وما يلزم من فعل
هذا جاهلا؟.
الجواب:
على معنى ما يوجد في ذلك أن لا بأس بالوقف (7) هنالك والله اعلم.
(1) سقط من: ج. (2) سقط من: ج.
(3) في د: ما. (4) الإخلاص 1
(5) الإخلاص 4
(6) في ج، د: فتم.
(7) في جميع النسخ عداج بوقف.