الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٠120
تمهيد قواعد الإيمان
هذه الصفة؟ وما الذي يجب عليه في ذلك؟.
الجواب:
إذا احتملت تلك الجنابة أن تكون من غيره في صلاته وإذا لم تحتمل إلا إن تكون منه وقد تحتمل أن تكون حية أو {أن (1) تكون ميتة (2) وعلى أشكالها فالاحتياط بغسله أولى وأما في الصلاة فإن كانت تحتمل أن تكون من بعد صلاته الأخيرة فلا بدل عليه وإلا فالاحتياط ببدل (3) صلاته الأخيرة أولى والله اعلم.
فوات وقت الصلاة بسبب انتظار سكون المطر
مسألة:
في وقت المطر المستمر إذا لم يعرف الإنسان وقت الصلاة قد حضر فبقي منتظرا يرجو سكون المطر ويظن في الوقت سعة ثم خرج من بيته أو غير بيته {إلى مكان استقر فيه فبان له وقت الصلاة تقرب إلى الفوات فتوضأ ولم يدرك وقت الصلاة إلا فائتا أو كان قد كربه بول أو غائط فلم يقدر على إمساكهما كما قيل: لا صلاة لمحتقن فتفرغ منه واستبرأ وذهب إلى الماء واستنجى وتوضأ ولم يدرك وقت الصلاة إلا فائتا ما يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى؟.
الجواب:
لا حيلة له في معرفة الوقت إذا حال بينه وبين معرفته حائل وإنما غايته أن يتحرى وقت الصلاة والتحري (5) ليس فيه معنى معرفته بالقطع وإنما يكون على
(1) سقط من: ب.
(2) الجنابة الميتة هي الجنابة التي تخرج من غير شهوة.
(3) في ج، د: يبدل.
(4) سقط من: أ، د، وفي ب: في.
(5) في د: والتجري.