تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦١

مقدمة تمهيد قواعد الإيمان

161

والداه لمن يكون منها و الاولي منهما بها وقفوه قفو من مهذا الجواب ققوه ققوات حتى يعقل الخيار فال اختار امه فلد له و از اختار والده قله ذلك واما ان تزوجت الأمر فالصبي والصبية اولي به ابوه واسه علم مسيلة ومنه نفقة الد تلك النفقة منذ تعظيم إلى اربعة اشجار يمر النصف الى خمسة ثم الثلثان إلى سنة ثم ثلاثة ارباع النفقة إلى البلوغ وقبل الثلثان الة الوغ واسراعلم مستعملة ومنه والنفقة التامة فلكل سنة مسبقة اثواب اذاران

ور قيصان و جلباب و قبل ازار و قلا جلابات وثلاثه دراهم لجميع الخرج في كل شهر عر الواع وبين الزركل شهر ايضا فيكون كل يوم و دال بر او ما ياكلون من الطعام ويدخل و ارز و بالش على ما قبلا بد في الكفارات ولاسيما مع نظر المصالح وم التمر لكل يوم الله علم متسلية ومنه وفي المراة اذا كرهت على الرنا السبيعها ان تستقر الم اليها الواحات من على نفسها امر في الاضطراب وما معنى قول الشيخ إلى محمد ولابد مير عليها الا المطاوعة وترك الاضطراب وكيك الرجل اذا اجبر ليوطا في دبره الكور مثلها بين لنا ذلك اجور ان شاءالله الحواب اذا قدرت في الامتناع والاه مها الا تقرار وان خافت على نفسها الملاكما تعلم وذاك فيسها تركها تخاف من الهلاك علي نفسها و حت السلام بدون وجينية فلا يتني استقرار امنها في معاني الاحكام وان كان استقرار بالصورة وانما ترك ما تحقق فيها عند وحصل لها العدر من كتركها الدفاع عن نفسها و عن ضلع نيا بها وعن التستر وغير ذلك ولوضع هذا للفها ان تراه الا الى انتقال ولا غاية لذلك الا المثل وراء ضي والرجل كالمراة في هذا و ابدا عليه من

تنا و صداقتها الرجال على حضور اجد الورثة في مرضها الذي عانت فيه وبعد موت المراقاتكر الورثة البركزها يجب عليهم افتاء جو در انشاء الله قلت خان امرينيگر و اهو تاد

الورثة البران بلانهم لم يثبتوا ذلكا البرآن هل هو ثابت عليهم على هذه الصفة الحواء غير ثابت ولائيت الازنيموه له وهم هم مجوز عليه اوره و اسند اعلم مسئله ومند و ما تقول فين تزوج امراة وعمار مخرج بالا السواحل عور في منها فبقيت أشاد اسد نمر ارادت الرجوع الے عمار بالي ذلك الوفرة اهم او ليس ها سحر و جالے عمان الا باذنه ورحمت المراة البلد هانمان واموالها واها من الرجوع الما جايز في ذلك سيدي انجازتها الرجوع فعليه لها التفقد وكراد وهل عليه أنا دست مومثلا طلق نا بارض السواحل اشترطت عليه عند خروجها معد او لم تشترون الجواب ليس لها الرجوع عند الا باذن فانفرجت و غير مرضاه في ناشرة ولا نبي لما عليه وذلك في حكم الظاهر واسد لعلم مسيلة ومنه ولا يحكم المراة

486

الحام

الحامل المستندية بنفقة على مطلقها بينا ما يعجبكم في ذلك الجواب يختلف في ذكر الاخذ فقة وقواعد الفقراء

487

ن الاديانة

وامه علامه الصوت

الصفحة الأخيرة من القطعة الثالثة نسخة وزارة التراث والثقافة رقم 1459