الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٥صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز
145
الفاتحة وذلك ثلاث آيات، وقيل آية تجزيه (1)، وقيل: بعض آية إذا قام مقام آية بتمام اللفظ والمعنى.
وإذا احتاج إلى رقعة فليس له أن يأتي فيها بالنية ولا بالتوجيه فإن فعل ذلك فسدت صلاته فإن موضعها قبل الإحرام لا بعده على مذهب أصحابنا في التوجيه لحديث (2) اعتمدوه (3) صحيح عندهم وعلى قول أهل المذاهب كلهم فيما تناهى إلينا في النية.
والمأموم إذا وجد الإمام قد كبر للإحرام ولم يسمع منه هو التكبيرة لعدم حضوره معه في تلك الحال فلا بأس عليه وكذلك يكون الأمر فيمن احتاج إلى رقعة أو أدرك ﴿الإمام (4)﴾ في قراءة السور (5) الطوال فإن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فقد دخل معه من أول الصلاة ولم يحتج إلى سؤال ولا بحث أيضا عن مثل هذه الصور المذكورة إلا أن يكون معناك أنه لم يسمعها لصمم أو آفة به أو لم يسمعها لغفلة منه وكل هذا لم يبلغ به إلى فساد في صلاته والله اعلم.
مسألة:
جهر المصلي بالقراءة في موضع السر والعكس
ما تقول في المصلي إذا سها في قراءة القرآن أو في ركوعه أو سجوده فأسر في موضع الجهر أو جهر في موضع السر فسبح له الجماعة أو ذكر هو أو كان
(1) في أ، ج، د: يجزيه.
(2) يشير إلى رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها السابقة التخريج.
(3) في ج: اعتمد.
(4) سقط من: ج.
(5) في ج: السورة.