تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٤

144

مسألة:

ما يستفتح به مستدرك الصلاة

تمهيد قواعد الإيمان

ما تقول في المأموم إذا أدرك الإمام في قراءة الفاتحة أو السورة وفي نفسه طاقة على القراءة وعلى استماع قراءة الإمام ما (1) الأحسن له عند دخوله في الصلاة معه أن يجدد النية ويوجه ويحرم ويركع مع الإمام ويأتي بالفاتحة بعد تسليم الإمام. أم أحسن له ترك تجديد النية والتوجيه ويبتدئ بقول: أصلي فريضة كذا كذا ركعة أصلي ما أدركت منهن بصلاة الإمام وأبدل ما فاتني ثم يحرم ويقرأ الفاتحة إن قدر وإن لم يقدر تركها وأتى بها في الرقعة بعد تجديد النية والتوجيه؟

لا عليه تجديد النية والتوجيه وتكفيه قراءة الفاتحة في الرقعة إذا (2) قد أحرم مع دخوله في الصلاة مع الإمام ولا يلزمه في الرقعة أن يأتي بالنية والتوجيه والمأموم إذا لم يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام عند دخوله في الصلاة معه وأحرم بنفسه هل عليه بأس في صلاته أم لا؟.

الجواب:

عليه أن يوجه ويأتي بالنية ويحرم فإن رأى أنه لا يلحق الإمام في القراءة فيتمها معه فينوي أن يصلي معه من تلك الفريضة ما أدرك ويبدل ما فات فإن أدرك قراءة الفاتحة والسورة مع الإمام لم يكن عليه بدل وصلاته تامة وإن أدرك الفاتحة واستمع من قراءة السورة بقدر ما {لا يجزيه فصلاته أيضا في أكثر القول تامة، وقيل: لا تتم حتى يسمع من القرآن بقدر ما يجزيه بعد (4) قراءة

(1) في ب: وما.

(2) في د: أو.

(3) سقط من سائر النسخ عدا ب.

(4) في د: بقدر.