الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٠10.
مسألة:
الحدث الناقض لصلاة الإمام
تمهيد قواعد الإيمان
وفيما قيل في الحدث الذي يحدث على إمام الجماعة ما ينقض عليه صلاته فلا يترك الجماعة سدى ويقدم عليهم من يتم بهم الصلاة أهذا لازم أم مستحب؟ وهل يجوز له أن يقدم عليهم من يتم بهم الصلاة من لا يوليه صلاة نفسه أم لا يجوز له ذلك ويقول لهم قدموا لأنفسكم من شئتم من الجماعة أو تصلوا
فرادي؟.
ارأيت إن كان هذا الحدث لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إلا خشونة في حلقه أو ما أشبه ذلك من الأشياء فلم يقدر على قيام تكبيرة الإحرام فهل يجوز له ترك الصلاة بالجماعة ويقدم عليهم من يتم بهم الصلاة من لا يوليه صلاة نفسه ويصلي معهم جماعة ثم يصلي صلاته {تلك مرة أخرى ويصلي
منفردا؟.
الجواب (2):
مع
هذا يؤمر به مع وجود من يصلح للتقديم فإن لم يقدم الإمام أحدا وجود من يصلح لذلك فهو مقصر ولا يؤثم به ما لم يرد به خلافا للمسلمين وهو لا يشبه اللازم عندي وإنما هو استحسان يخرج على معنى التعاون على سبيل الخير وإن (4) كان لا يجد من يرتضيه ليقدمه لنفسه ولغيره فليس عليه أن
(1) سقط من: ج.
(2) سقطت من جميع النسخ عدا: ج. (3) تكرر اسم الإشارة هذا مرتين في ب. (4) في أ، ب، د: إن.