الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥١صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز
151
يقدم أحدا وهم الناظرون لأنفسهم ﴿و (1)﴾ إن كان الحدث لا ينقض الصلاة لم
يجز له أن يقدم أحدا إلا إذا انسدت عليه القراءة مثلا فلم يقدر عليها أصلا فلا بد حينئذ أن تفسد صلاتهم بذلك.
وإذا بلغ حد ما تفسد الصلاة به خرج عنهم وقدم غيره إن وجده وقدر عليه، وإذا لم يقدر على تكبيرة الإحرام فهو لم يدخل في الصلاة وهم كذلك ولهم الاختيار في التقديم أو الترك لأنهم لم يدخلوا في الصلاة بعد فلينظروا لأنفسهم من أرادوه والله اعلم.
الوساوس التي تنتاب المصلي ولا يعقل معها أعمال الصلاة
مسألة
وفي المصلي إذا تردد قلبه في أمور دينه أو دنياه يحدث عليه في بعض صلواته ما يغيب حفظها عليه فلم يحفظ قراءة التحيات الأولى ولا قعوده لها ولا إتمام الركعات فهل يكفيه احتفاظ الإمام والجماعة المأمومين إن كان سترة أو من بقية
المأمومين إذا سألهم عن الصلاة فقالوا: صلاتنا (2) تامة لم نترك منها شيئا؟. ما يعجبك لهذا السائل الاكتفاء بسؤال الإمام والجماعة المأمومين أم يعيد
صلاته؟
فإن أعجبك (3) إعادة صلاته والإمام والجماعة المأمومون (4) عندهم
(1) سقط من: أ، د. (2) في د: فقالوا: إن صلاتنا.
(3) في ج: يعجبك.
(4) في ج: المأمومين.
أن