تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٢

152

تمهيد قواعد الإيمان

الصلاة تامة فهل يقدح في صلاتهم شيء (1) من إعادته (2) لها إذا كان سترة أم لا تضرهم إعادته لأنهم لا شاكين في صلاتهم؟.

الجواب:

إذا لم يرتب في قولهم فله الاجتزاء به ولا سيما إن كان فيهم ثقة أو أمين ولا إعادة عليه في هذه {على هذه (3) الصفة وإن احتاط بالبدل لأجل الشك لم يضق عليه (4) على ما سبق وليس عليه أن يخبرهم ولو كان سترة والله اعلم.

(4)

الحدث الناقض لصلاة المؤذن

مسألة:

وإذا أذن بعض المأمومين من الجماعة فجاء إمام الجماعة فصلى بهم ثم حدث على المؤذن حدث ما ينقض صلاته ووضوءه فخاز (5) من الصف وسدوا فرجته

وأتموا (6) صلاتهم. أيكون هؤلاء كمن صلى بغير أذان أم صلاتهم تامة ولا بأس عليهم ولو كان

المؤذن لم يصل معهم من عذر أو من غير عذر؟.

الجواب:

صلاتهم تامة ولا بأس عليهم والله أعلم.

(1) في ج، د: شيئا.

(2) في ج، د: إعادة.

(3) سقط من: ج.

(4) في ج: عليهم.

(5) كلمة عمانية دارجة بمعنى خرج أو تحرك.

(6) في د: وتموا.