تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٦

تمهيد قواعد الإيمان

من صلى جماعة فصلاته تامة ومن صلى فرادى في موضع ما تجوز (1) فيه صلاة ذلك الإمام من المسجد فصلاته فاسدة في أكثر القول إن صح حفظي في وجود الاختلاف فيه فعندي الآن أنه كذلك والله اعلم.

مسألة:

نسيان الإمام الجهر بالتكبير لركوع الصلاة

وأيضا (2) ما تقول في إمام يصلي بقوم فلما قضى القراءة ركع ولم يكبر جهرا نسيانا منه عن الجهر فسبح له فرجع من الركوع قائما فركع ثانية بتكبيرة جهرا. أترى تمام صلاته مع فعله هذا؟ وهل عليه رجوع إلى القيام أم لا؟ ويكبر على هيئته أم يكبرها في الركوع الثاني أم ليس عليه تكبيرة بعد تعديها؟ تفضل بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

كان ينبغي له أن يكبر في حاله في (3) الركوع وكفى به فإن رفع فاعتدل قائما ليركع ثانيا بالتكبيرة ففي الحال لا أجد معي حفظا في ذلك وقد كتبته (4) في حال لم تمكن (ه) فيه المطالعة.

فإن قيل: إن الرجوع إلى القيام يفسدها لم أبعده نظرا لأنه يجتزئ بالتكبيرة بلا رجوع وكأنه رجوع إلى حد لغير لازم، ولو قيل: بجوازها لم أبعده في النظر أيضا

(1) في أ، ج، د: يجوز. (2) في ج: أيضا. (3) سقط من: ج.

(4) في د: كبتبه. (5) في أ، ج، د: تكن.