تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٧

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز

101

لأن ترك التكبيرة والإيتاء (1) بها في غير محلها يفسدها في بعض القول فكذا الإسرار

ولا محل (2) لها غير ذلك الانخرار وما سواه جار مجرى البدل والله اعلم.

لحن الإمام الناقض للصلاة

مسألة:

في إمام يصلي بقوم الفرائض إذا قال في قراءته للسورة الله والصمد (3) وسمع الله لمن حمده بفتح الميم من سمع ما الذي ينقض صلاته من ذلك وما الذي لا

ينقض؟ أفتنا في ذلك مأجورا.

الجواب:

أما فتح الميم من سمع

الله فلا تنتقض (4) {به (5) الصلاة، وأما زيادة الواو

في قوله والصمد فهو لحن يعجبنا (6) نقض الصلاة به وعلى قياده دلائل الأثر في

مثله والله اعلم.

مسألة:

استئذان الإمام للصلاة بالمأمومين

ومن كان في نفسه أنه يحسن الفرق بين الضاد والظاء ويعرف مخرج كل منهما

(1) في ب، ج، د: والإتياء. (2) في ج: ومحل، وفي د: لا محل.

(3) في ج: الله ه

هو

(4) في ب: ينتقض.

الصمد.

(5) سقط من جميع النسخ عدا: ج.

(6) في ج: ويعجبنا.