تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٩

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز الصلاة خلف إمام لا يعرف إن كان يلحن في صلاته

مسألة:

159

ويجوز للإنسان أن يصلي خلف إمام لا يعرف بلحن (1) في صلاته لحنا ينقض الصلاة أم لا يجوز حتى يعرف أنه لا يلحن بمثل ذلك؟.

الجواب:

إن صلى خلف من لا يعرفه بلحن ينقض الصلاة فلا بأس ما لم يبن (2) له ما يفسد صلاته عليه وإلا فهو على أمانته وجواز صلاته ما لم يمنع من ذلك مانع وهذا أشبه بالحكم (3)، وإن أراد أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه احتياطا فواسع وأحوط للصلاة.

هذا

وأيضا وإذا كنت أسمع من إنسان عند قراءته الفاتحة عند نطقه بالضاد في المغضوب والضالين يظهر لي ظاء يجوز لي أن أصلي خلفه أم لا؟. وهل اللحن مما) ينقض الصلاة أم لا؟.

قال (5): إن كان ينطق بها ظاء فيعجبنا أن لا يصلي خلفه إلا من كان في ذلك مثله لعدم استطاعتهم على النطق به لأنه تبديل وتحريف لا ﴿يجوز أن (6)﴾ جوازه فيما معي إلا لعذر والله اعلم.

يصح

(1) في ب، ج: يلحن.

(2) في ج، د: بين.

(3) في د: وهذا أشبه في الحكم.

(4) في ج: ما.

(5) في أ، ج، د: الجواب.

(6) سقط من: ج، د.

(7) سقط من: أ، ب.