الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٠17.
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
عدم إتقان الإمام لتكابير الصلاة
وسألته عن الإمام إذا أحكم تكبيرة الافتتاح ولم يحكم شيئا من باقي التكابير التي) للركوع أو السجود أو القيام أو (2) القعود أو لم يقم بعضها فكأنه فيها ألفات وربما ذلك لضعف أو تغيير في حلقه لسبب زكام أو غيره.
يزيد
وكذلك عند قراءة الفاتحة جهرا ففي أذن السامع كأنه يزيد في الحرف الممدود، همزات، وكذلك إذا قرأ سورة الإخلاص يشدد دالاتها أو شيئا منها أو لم يجهر بشيء من دالاتها أتبطل صلاته وصلاة من صلى خلفه هذه (3)
المذكورات؟.
بجميع
تفضل بين لنا ما سألناك عنه وزد منه عليه من عندك ما تراه عونا لنا في ديننا
مثابا إن شاء الله.
الجواب:
لا أدري ما حكم عدم إحكامه لها أيبلغ به إلى فساد لتلك التكبيرة أم ما دونه من نقض أو كراهية فإنك لم تصرح لي ما يكون منه إلا قولك وكأنه يزيد فيها
ألفات.
وفيه ما يدل على أن زيادة الألفات غير مقطوع بها عندك فهو في الحكم على أنه لم يزدها حتى يصح غير ذلك عليه وكذا القول فيما ذكرته كأنه يزيد في قراءة الفاتحة ولست أدري في أي موضع منها وربما تختلف أحكام ذلك.
(1) في ج: باقي التكبير الذي.
(2) في ج: و.
(3) في ج: صلى خلفه بهذه.