الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٣صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز
للاختلاف أبدا.
163
وأما إن كانت نيته لخروجه من الشك إلى اليقين أو لإصلاح صلاة المأمومين بإظهار صلاح التكبير لهم فذلك شيء حسن فعله جائز وهو عليه مأجور اذ لا يجوز أن يأتم به قوم وهم له كارهون وأي كراهية أعظم) من أن يظهر لهم في صلاته ما يسؤوهم ويشوش عليهم دينهم فيؤديهم مع عدم المراعاة إلى ترك الجماعات بل يجب في الدين قبول نصيحة الناصحين.
وعلى حسن الظن بهذا الناصح فلا ينبغي أن يتولج في القلب منه (2) ﴿إلا (3)﴾ إرادة التسديد للإمام والمأمومين جميعا وذلك من المعاونة على البر والتقوى حتى تنقضي (4) صلاة الجميع على اليقين الصالح للقاء رب العالمين يوم السؤال في العرض الأكبر إذ لا يكون (5) للإمام ولا للمأمومين أن يخرجوا عن الصلاة إلا باليقين ولا يدخلوها (6) إلا على اليقين فافهم موفقا إن شاء الله تعالى.
مسألة:
إجتزاء الإمام بأذان واحد للصلاة
وهل يجوز لإمام الجماعة أن يصلي بهم من غير آذان منه وحده إذا اكتفى بآذان المؤذن أم لا يجوز إلا مثل فعلك أنت؟.
(1) في أ: أعطم.
(2) في ج، د: عنه.
(3) سقط من: ج.
(4) في ج: ينقضي.
(5) في د: العرض الأكبر إلا يكون.
(6) في ج: تدخلوها.