الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٢162
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
لا يقطع ولا يلزم انتظاره والله اعلم.
تكرار إمام الصلاة لتكبيرة الإحرام
مسألة:
وفي المأموم إذا كبر (1) إمامه تكبيرة الإحرام وقال له: زد ثم كبر ثانية فقال له زد فكبر ثالثة ما حال صلاة الإمام إذا كانت التكبيرة الأولى عنده صحيحة؟ وإنما كبر الثانية والثالثة إتباعا لمن أمره بالزيادة إذا كان إتباعه مداراة له أو خوف دخول الشك عليه وما حال صلاة الأمر بالزيادة إذا كان قوله ذلك بعد التوجيه؟ تفضل عرفني ما بان لك صوابه.
الجواب:
أما صلاة الأمر المأموم على هذه الصفة {إن (2) لم يرجع إلى التوجيه ثانية فمختلف فيها والصحيح عندي لزوم الإعادة عليه إن لم يوجه ثانيا لأن التوجيه من (3) واجبات الصلاة والكلام من بعده موجب لإعادته لأنه مبطل لحكمه ومؤذن بخروج المتكلم عن دائرة حكم الصلاة التي قد كان فيها داخلا وأما الإمام فإن كانت نيته في إعادة التكبير تقية (4) للآمر ومداراة له فذلك حرام محض ومعصية في الصلاة كبيرة مهلكة إلا أن يتوب ومفسدة للصلاة جزما لأنه أدخل حظا للمخلوقين في فرائض رب العالمين ولا يبين لي في هذا مجال
(1) في ج: أكبر.
(2) سقط من: د. (3) في د: في.
(4) سبق التعريف بمصطلح التقية في هامش الجزء الثاني.