الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٥صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز استئذان الإمام الجماعة للصلاة
مسألة:
وما الأحسن للإمام أن يستأذن الجماعة أن يصلي بهم لكل فرض أم واسع
له ترك ذلك؟.
الجواب:
يسعه ترك ذلك.
مسألة:
انتقال الإمام إذا فرغ من الصلاة إلى اليمين
ولم اختاروا انتقال الإمام إذا فرغ (1) من الصلاة إلى الجانب الأيمن و ﴿لما (2)﴾ لم يبقوا في مقامهم قبلة المحراب مع فضله؟ بين لنا الحجة في ذلك.
الجواب:
لما كانت الإمامة أشرف حالات المصلي جعل موضعها أشرف موضع من المسجد وهو المحراب فإذا نزل الإمام عن تلك المنزلة عاد كغيره وفي سائر المسجد سعة وبهذا كله نظر في الكمالات لا في الجواز وعكسه والله اعلم.
(1) في أ: فرع.
(2) سقط من: ب.
١٬٦٣٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.