الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٦166
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
الصلاة خلف من يؤخر الصلاة
وفي رجل يصلي بالجماعة وهو يدخله الوسواس بالطهارة والأوقات كثيرا وربما يضيع الأوقات لأداء المفترضات ويقدمونه الجماعة ليصلي بهم وهذا دأبه على كل فرض إلا ما شاء الله.
ما يعجبك (1) أن يرقب إلى أن يمضي ثلثا الوقت بما جاء في الأثر أم يصلي إذا حضر وإذا لم يحضر صلوا عنه إذا كان هذا دأبه وخافوا فوت الوقت؟.
الجواب:
إذا عرف بتأخير أوقات الصلوات وكان ذلك دأبه ففي الأثر أنه لا انتظار له ويعجبنا ذلك.
مسألة:
استدراك الصلاة بعد تكبيرة الإحرام
وفيمن جاء يصلي ووجد الصفوف قد قامت وسمع تكبيرة الإحرام خارجا عن المسجد إلا أنه لم يفته (2) شيء من حدود الصلاة من قراءة وغيرها سوى تكبيرة الإحرام أعليه وثبة أم لا؟
الجواب:
لا وثبة عليه هو إن كان قد كبر تكبيرة الإحرام في أول الصلاة فإن لم يكبر
فسدت صلاته والله اعلم.
(1) في ج، د: ما شاء الله أيعجبك. (2) في أ، ب: يفقه.