الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٠170
تمهيد قواعد الإيمان
قد اختلف الماضون والسلف الأولى هم الحجة العظمى على سائر الأمم فقوم رأوا منع الصلاة جماعة إذا بالورى غير التقي الوفي أم وقوم رأوا منع الصلاة جماعة وراء ذوي العصيان والظلم والتهم وقوم رأوها خلف بر وفاجر تجوز إذا ما هذه الدعوة التزم
الحكـ
ومن خلف أهل القبلة البعض جوزوا كتجويزهم (1) في أهل ذي الدعوة البهم وخصص بعض حل هذا بكونهم هم بمحل فيه خصمهم ولكنه من جاء فيها بناقض فلا بد من نقض الصلاة بما ألم وإن ناله إفساده في وضوئها فذاك بها وهن به حبلها انصرم وما أجمعوا يوما عليه فمجمع عليه وإن خلف فقل بالخلاف تم
أتى مجملا قولي إليك محاوري أيكفيك أم تبغي الزيادة تغتن
فمن جاء من (2) بعد الوضوء بفرية ففي نقضه خلف شهير بما اجترم
مناع صلاة خلفه من يرى بما أتاه فسادا وهو مذهب من حرم
وإما يكن بالبهت قد صار مشركا فلا خلف في نقض الطهارة إذ ظلم
(4)
(3)
وإني أرى الأولى لذي الحزم تركها وراء ظلوم أيما ظلمه ظلم
وإن هو صلى خلفه متنفلا تقاة له جازت فعالا ولم تذم ولا ينوها فرضا ولا بلسانه يقول به واقصد بها نفلا وسم
(1) في أ: كتجويز بهم.
(2) سقط من: ج.
(3) في أ: خرم، وفي ج: جزم، وفي د: جرم.
(4) في ب: إنما.