تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٠

170

تمهيد قواعد الإيمان

قد اختلف الماضون والسلف الأولى هم الحجة العظمى على سائر الأمم فقوم رأوا منع الصلاة جماعة إذا بالورى غير التقي الوفي أم وقوم رأوا منع الصلاة جماعة وراء ذوي العصيان والظلم والتهم وقوم رأوها خلف بر وفاجر تجوز إذا ما هذه الدعوة التزم

الحكـ

ومن خلف أهل القبلة البعض جوزوا كتجويزهم (1) في أهل ذي الدعوة البهم وخصص بعض حل هذا بكونهم هم بمحل فيه خصمهم ولكنه من جاء فيها بناقض فلا بد من نقض الصلاة بما ألم وإن ناله إفساده في وضوئها فذاك بها وهن به حبلها انصرم وما أجمعوا يوما عليه فمجمع عليه وإن خلف فقل بالخلاف تم

أتى مجملا قولي إليك محاوري أيكفيك أم تبغي الزيادة تغتن

فمن جاء من (2) بعد الوضوء بفرية ففي نقضه خلف شهير بما اجترم

مناع صلاة خلفه من يرى بما أتاه فسادا وهو مذهب من حرم

وإما يكن بالبهت قد صار مشركا فلا خلف في نقض الطهارة إذ ظلم

(4)

(3)

وإني أرى الأولى لذي الحزم تركها وراء ظلوم أيما ظلمه ظلم

وإن هو صلى خلفه متنفلا تقاة له جازت فعالا ولم تذم ولا ينوها فرضا ولا بلسانه يقول به واقصد بها نفلا وسم

(1) في أ: كتجويز بهم.

(2) سقط من: ج.

(3) في أ: خرم، وفي ج: جزم، وفي د: جرم.

(4) في ب: إنما.