تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧١

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز فهذا هو الأولى إذا أمكن الفتى وليس به حبل (1) الجماعات محتدم ولا فيه تفويت الصلاة ووقتها ولا حيثما بالفرد لو أم لم تقم لمنع (2) إماميها بمصر وهذه تخص بفرض في عروبة تلتزم لذلك صلى جابر (3) في جماعة يؤم به الحجاج (4) وهو شروب دم عليك بأهل الفضل فالفضل كله منوط بأهل الفضل والأجر والكرم فهذا الذي ربي هداني لقوله له الحمد والآلاء والمجد والعظم وأختم قولي بالصلاة مسلما على المصطفى والآل بأطيب (5) مختتم

مسألة:

الصلاة منفردا خلف الصف

171

وما تقول في الذي جاء إلى المسجد ووجد الصفوف قد قامت أيجوز له أن يصف وحده خلف الصف وتتم صلاته) أم لا؟.

الجواب:

لا يصف الواحد وحده فتفسد صلاته والله اعلم.

(1) في ب: حيل.

(2) في ب: بمنع.

(3) تقدمت ترجمته في الجزء الثاني.

(4) تقدمت ترجمته في الجزء الثاني. (5) في ج، د: يا طيب.

(6) في أ: وتتم الصلاة خلفه.