تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٣

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز

173

وفي بعض الروايات: «لا تجاوز صلاتهم حناجرهم: العبد الآبق والمرأة الناشزة (1) وإمام قوم صلى بهم وهم له كارهون (2)).

وعسى أن تكتفي (3) بهذا عن تنويع سائر الصور طلبا للاختصار والله اعلم

{فلينظر في ذلك (4)].

مسألة:

صفة نية الصلاة خلف الإمام المتبرأ منه

وعن رجل يصلي جماعة خلف من لا يتولاه أو خلف من يبرأ منه أتكون نيته أن يصلي بصلاة الإمام أو بصلاة الجماعة في العقد باللسان والقلب أم كيف

الوجه فيها؟.

الجواب:

يعجبنا أن يكون بصلاة الجماعة في العقد باللسان والقلب وإن قال بصلاة

الإمام لم يخرج عن معنى الجائز والأول أحب إلينا وهو الأصح والله اعلم.

أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون (1/ 162، رقم 593)، والترمذي في سننه أبواب الصلاة باب فيمن أم قوما وهم له كارهون (2/ 191، رقم 358)، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب من أم قوما وهم له كارهون (311/ 1، رقم 970)، وابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة باب صفة الصلاة (53/ 5، رقم 1757)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة باب الزجر عن إمامة المرء من يكره إمامته (11/ 3، رقم 1518)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 286، رقم 8098)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون (3/ 128، رقم 5122).

(1) في ب: الناشرة. (2) تقدم التخريج في الحديث السابق والمعنى واحد وإن اختلفت بعض الألفاظ والرواة هم أنفسهم

السابق ذكرهم. (3) في ب: نكتفي. (4) زيادة في: ج.