الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٧صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز
177
ظنه؟ علمنا من واسع فضلك.
الجواب:
إذا لم يستيقن هو واختلف الجماعة فيها على قولين كل منهم يذهب إلى فسادها وهو في شك منها فيعيد الصلاة حتى يخرج على يقين منها والله اعلم.
مسألة:
استدراك الصلاة في الركعة الثانية
وما تقول في رجل جاء إلى الصلاة ووجد الإمام في الركعة (1) الثانية من المغرب: وقال أصلي ما أدركت وأبدل ما فاتني فصلى مع الإمام حتى تمت صلاة الإمام وقام يرقع الركعة الأولى من المغرب وقرأ الحمد.
أيقرأ فوق الحمد سورة مثل قل يا أيها الكافرون أم لا؟ وإذا جاء الإمام في آخر السورة من الركعة الأولى لما تم الإمام الصلاة وقام يرقع كذلك أيقرأ (2)
السورة أم لا؟.
الجواب:
إذا لم يستمع من قراءة السورة بقدر ما يجتزئ به فيأتي بالفاتحة والسورة جميعا
أو بالفاتحة ومعها من القرآن ما تيسر وإن استمع من قراءة الإمام بقدر
أو بقدر ما يجتزئ به للصلاة فليأت بالفاتحة وحدها والله اعلم.
ثلاث (3)
(1) في د: ركعة.
(2) في ب كذا يقرأ.
(3) أي ثلاث آيات.