تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٦

176

تمهيد قواعد الإيمان

الصلاة سواء وأما في غيرها فجائز ذلك ما لم تكن الجماعتان كلتاهما في وقت واحد في صلاة واحدة فذلك فساد متفق عليه ومع اجتماعهما وقبل اختلافهما في الصلاة فلا يتعرى من الاختلاف والمنع أرجح.

مسألة:

نسيان الإمام قول: إماما لمن يصلي بصلاتي

وما تقول في الإمام إذا نسي أن يقول إماما لمن يصلي بصلاتي أتكون صلاته وصلاة من صلى خلفه تامة أم منتقضة (1)؟ وكذلك المأموم إذا نسي أن يقول

صلاتي بصلاة الإمام صلاته تامة أم لا؟.

الجواب:

صلاته تامة ولا يضره النسيان وصلاتهم معه كذلك والله اعلم.

مسألة:

اختلاف المأمومين في سهو الإمام في الصلاة

وما تقول إذا سها الإمام في التحيات الأولى من صلاة العصر وصلى أربع ركعات بلا التحيات (2) الأولى فقالت فرقة من الجماعة: صليت أربع ركعات بلا تحيات الأولى وهو شاك في قول الكل بل بقي شاكا في صلاته يعيد (3) صلاته أم لا؟ ويكون كلامهم حجة أم لا؟ ويتبع الأكثر منهم أو الأقل أو يذهب إلى أكثر

(1) في أ: منقضة. (2) في ج، د: تحيات. (3) في (أ) و (ب): يعود.