تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٩

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز

179

الكبير أبو مرة (1) أربعة أيضا ومن كان في زمرتهم فهو معهم وعسى أن يكون المطلوب به أنه في زمرة الشيخ أبي الحارث إبليس وأصحابه من الظلمة وإذا كان كذلك فلا

يصح إطلاق ذلك إلا على من فعل كبيرة (2) مهلكة فلقي ربه غير تائب منها. وإذا لم يقصد في صلاته فلا أدري ما يراد به من معنى ذلك القصد فإن كان المراد أنه إذا لم يقصد في صلاته وجه الله فهذا صحيح لأن من أراد بصلاته غير الله فهو من المنافقين أو المرائين والمنافقون في الدرك الأسفل من النار وإن الرياء هو الشرك الأصغر وكل ذلك مهلك والعياذ بالله.

مسألة:

اشتباه المصلين في ضمة تكبيرة الإحرام من الإمام

نسألك شيخنا عن ضمة تكبيرة الإحرام إذا اشتبهت على أحد من المأمومين لما كبر الإمام فأولى أن يحسن به الظن ممن كان من الأئمة أم ذلك مخصوص في المجتهدين المتورعين؟

وكذلك في فاتحة الكتاب إذا لم يأت بها (3) الإمام على ما ينبغي من تشديد ومد ما خلا اللحن ما الأولى في صلاته وصلاة من يأتم به؟

وكذلك إذا اجتزأ بآية ولم يأت بها على ما ينبغي من إعرابها ومدها وغير ذلك أعني الإمام؟ وكذلك إذا جاء رجل إلى المسجد وقدمه إمام ذلك المسجد على أنه أعلم. وافهم فبان له أنه لم يأت بالتكبير والقراءة على ما ينبغي؟.

(1) أبو مرة كنية إبليس اللعين عدو الله.

(2) في أ: على (ذلك) من فعل كبيرة بزيادة (ذلك).

(3) في أ: فيها.

منه