الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٦186
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
لحن الإمام في الصلاة
بإبدال آية العذاب آية الرحمة والعكس
في إمام جماعة يصلي صلاة فريضة إذا قال في قراءته خطأ غير عمد منه: فأما من أعطى وأتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنسيره لليسرى.
وكذلك إن قال: قد أفلح من دساها وقد خاب من زكاها وما أشبه ذلك من
بدل الآيات.
وكذلك إن قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهل تنتقض صلاته وصلاة من يصلي خلفه أم لا؟.
إذا تردد الإمام في قراءته في الصلاة في كلمة فما دام لسانه في التردد غير ساكت فهل يجوز للمأموم أن يفتحها عليه قبل أن يسكت من الإعياء فإذا فتحها عليه لجهالته لظنه جواز ذلك فهل تتم صلاته أم لا؟
ويوجد في بعض الآثار ينزلون الجاهل منزلة الناسي فهل عندك في ذلك
كذلك أم غير ذلك؟
فإن
صح
العذر للجاهل فهل يجوز للمخطئ أن يكون في منزلة الجاهل
والناسي أم لا يجوز؟.
ارأيت إن صح والخطأ الذي يجوز أن يكون في منزلة الناسي في أي موضع يكون؟ تفضل علينا
ذلك عندك فتفضل شيخي بين لي ما صفة هذا الجهل
بالجواب.