تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٥

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز

185

وإن كان في حالة عذره إماما لمن مثله في ذلك أو دونه فلا يمنع أن يكونه ولا نظن بذي عقل أو دين أن يتعمد اللحن بها أو (1) بغيرها في حين فيقال حينئذ في حقه إذ لا صلاة له لظهور فسقه ولا أن يستنكف عن تعلم ما فرض من ذلك عليه فكيف يرخص له في تركه وذلك ما لا سبيل إليه لأن صلاته لا تتم بدون الفاتحة وفي اللحن بتبديل بعض حروفها دلالة على إبطالها واضحة إلا لمن عذره المولى بعجز فهو بالعفو أولى.

مسألة:

تردد الإمام في قراءة الآيات أثناء الصلاة

في إمام الجماعة يصلي صلاة فترددت لسانه في آية من السورة وقد قرأ منها أكثر من ثلاث آيات أيجوز له أن يترك ما بقي منها ويركع ويتم صلاته وتكون

له تامة؟

أم أحسن له أن يأتي سورة غيرها إن كان في صلاة الفجر أو في غيرها من الصلوات التي (2) يجهر فيها بالقراءة؟

(2)

ارأيت إذا كان الإمام ضعيف علم فهل قيل في شيء من الآيات من القرآن

العظيم: لا يجوز الوقوف عليها ولا تركها في صلاة ولا دراسة؟.

الجواب (3)}:

إن ترك السورة واكتفى بما قرأ منها فجائز وإن أتى بسورة غيرها فحسن وقد قيل فيما يختل به المعنى ويتبدل بالوقف: أنه لا يجوز الوقف عليه والله اعلم.

(1) في ج: و. (2) في أ، ب: الذي.

(3) كلمة الجواب سقطت من النسخة ب وجاء متن الجواب متصلا بالسؤال.