تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٨

188

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

حكم صلاة المأمومين إذا انتقضت صلاة السترة

وفي إمام وجماعة يصلون فرضا أو نفلا ثم حدث على السترة (1) ما ينقض عليه صلاته مثلا لحقه شيء أدماه ففاض من جرحه أو شيء من أسباب النقض الحادث عليه في صلاته بغير اختياره فما تقول في صلاة المأمومين من كان عن يمينه وشماله تامة أم منتقضة؟ وهل يوجد فيه اختلاف؟ صرح لنا أعدل الأقوال.

الجواب:

قد قيل في السترة: إنه إمام ثان فإذا فسدت صلاته فخرج من الصف وقام غيره مكانه لم تفسد صلاتهم وإن لم يخرج من الصف وقد استولى على السترة كلها بحيث لا يلحق غيره من المأمومين شيء منها فصلوا على ذلك فسدت صلاتهم، وإن أخذ بعض المأمومين شيئا منها جازت صلاته وصلاة من صلى حوله من ذلك الجانب وبطلت صلاة الجانب الآخر الذين لم يلحقوا من السترة شيئا في أكثر القول.

وقيل: بتمام صلاتهم جميعا لأن السترة في هذا الموضع كمن (2) أخذ شيئا منها ممن تمت صلاته ويكون الأول سادا للفرجة لوجود النائب عنه فيها والحق أولى

بأن يكون يعلو ولا يعلا والله اعلم فلينظر فيه.

(1) السترة مصطلح يقصد به الشخص الذي يلي الإمام في الصلاة ويحاذيه من الخلف مباشرة. (2) في (أ) و (ب): (من) ولعل الصواب ما أثبتناه.