الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٩صلاة الجماعة وأحكامها ومن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز نسيان الداخل في صلاة الجماعة استدراك ما فاته
مسألة:
189
وما تقول فيمن أتى إلى المسجد فوجد الجماعة يصلون فرضا والإمام قد كبر تكبيرة الإحرام فدخل معهم في الصلاة فوجه وأحرم وترك الاستعاذة وقراءة الحمد واستمع من الإمام قراءة السورة وفي نيته ليقوم لقراءة الحمد والاستعاذة بعد تسليم الإمام من تلك الصلاة فلما سلم الإمام وفرغ من صلاته سلم معه وسها أن يقوم يأتي بما بقي عليه من صلاته فلم يذكر إلا في نفس صلاة غيرها ما يلزمه في ذلك؟.
ارأيت إن كان هذا الساهي عن إتيان ما بقي عليه في سنة قيام شهر رمضان فلم يذكر إلا في إقامة غيرها ما يصنع فيما بقي عليه من صلاته وما يلزمه في
(1)
ذلك؟.
الجواب:
أما في الفرائض فعليه بدلها ولا يبين لي أن عليه أكثر من ذلك لوجود عذره بالنسيان وأما في غير الفرائض فيؤمر بالبدل فيها ويختلف في وجوبه عليه على قولين لأنها في الأصل غير لازمة عليه وإنما دخل فيها باختياره فوجب عليه إتمامها لدخوله فيها لا لوجوب فرضها في الأصل عليه والله اعلم فلينظر فيه ثم لا يؤخذ منه إلا الحق.
(1) في د: ولم.