الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٣صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز
الجواب:
193
لا تجوز صلاتهم في المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام والله اعلم.
مسألة:
الأولى انتظار الإمام أو تقديم غيره للصلاة
و في إمام المسجد إذا أتى لصلاة الفجر وقد سبقه الجماعة بالمسجد وبان الوقت وأذنوا وقدموا السنة ثم وصل الإمام وليس في الوقت سعة إمكان للإمام على تقديم السنة وفي (1) تلك الجماعة من يكون فضله كالإمام الدائم (2) يعادل الإمام فضلا وهو متقدم بتقديم السنة أن يتقدم الإمام ويصلي بالناس؟
(2)
أم عليه و الجماعة ألا (3) يصلوا إلا خلف الإمام الأول الذي لا يكون مقدما
لسنة الفجر أو في الجماعة من أقل فضلا من الإمام القائم فكله واحد؟ أم فرق بين الإمام المقدم للسنة والإمام الذي لم يكن مقدما للسنة؟ أفتنا في أفضل الأمرين ولك الأجر من الله.
الجواب:
إذا أمكن الإمام تقديم السنة فهو أولى وإن تقدم غيره جاز إن كان يصلح للصلاة وإن هو أخر السنة لضيق الوقت وصلى بالناس فلا بأس والله اعلم.
(1) في د: في.
(2) في أ: الدمر، وفي ج، د: من.
(3) في أ: أن لا، وفي ب: لا.