تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٩

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز

الجواب:

199

تتم صلاتهم إلا من كان قدام الإمام فلا تصح صلاته فيما معي والله اعلم.

ما يفعله السترة إذا انتقضت صلاته

مسألة:

﴿و (1)﴾ و فيمن أخذ قفوة الإمام أو عن يمين الإمام أو عن شماله فانتقضت صلاته بشيء مما ينقضها كان خلفه صف ثان أو لم يكن خلفه صف كيف يصنع "

في صلاته؟

(2)

ارأيت إن صح عنده نقض صلاته بعد فراغه من صلاته ما حكم صلاة الجماعة الذين عن يمينه وشماله وخلفه؟ أفتنا مأجورا.

الجواب:

إن لم يكن خلفه أحد إذا خرج يقطع عليه صلاته فيعجبنا له الخروج من الصلاة وإن خاف أن يقطع صلاة غيره جلس في مكانه وسبح (3) الله تعالى ولا يقطع ذلك على بقية الصف لأنه ساد للفرجة فيما قيل إلا أنه إذا كان قد أخذ قفوة الإمام كلها فلا بد أن يخرج من الصف لأنه إمام ثان والله اعلم {فينظر (4)

فيه (5).

(1) سقط من: أ. (2) في أ، د: يضع.

(3) في ج، د: ويسبح.

(4) في أ، د: فلينظر.

(5) سقط من: ج.