الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠200
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
نسيان المأموم عدد ركعات صلاته
فيمن يصلي خلف الإمام ولم يحفظ كم صلى من ركعة لكثرة نسيانه أعليه أن يسأل الجماعة بعد فراغه من صلاته أم لا سؤال عليه؟ وهل عليه إعادة صلاته مرة أخرى؟ وهل يلزمه سجود السهو أم لا؟.
الجواب:
ليس عليه سؤالهم إذا كان هو لم يحفظ وهم جماعة ولا يجوز الغلط عليهم جميعا على العادة وصلاته تامة فليس عليه إعادة والله اعلم.
مسألة:
سبق الإمام في ركوع وسجود الصلاة
فيمن سجد وركع (1) قبل الإمام أعليه الرجوع إلى قيامه إذا كان راكعا وجلوسه إذا كان ساجدا أم لا يرجع ويبقى على حالته حتى يلحقه الإمام في ركوعه أو سجوده؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
إن فعل ذلك عمدا فسدت صلاته وإن فعل نسيانا أو خطأ فعليه أن يرجع
إلى محل الإمام ويسجد للسهو والله اعلم.
(1) في د: فيمن بيان سجد وركع.
١٬٦٦٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.