الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤204
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
موضع إتيان المستدرك فى الصلاة بالاستعاذة
معه
في رجل يصلي مع الإمام وأحرم وخر الإمام راكعا وركع من أول الركعات أم يؤخر الاستعاذة إلى الرقعة بين لنا ذلك؟.
أيستعيذ في
الجواب:
يؤخرها إلى الرقعة والله اعلم.
مسألة:
تقحيم الإمام لآية من الحمد أثناء صلاته
في الإمام يصلي بالناس جماعة واقحم (1) من الحمد آية أو آيتين على غلط أو نسيان أو زلت لسانه من غير اختيار منه أيلزمه النقض ويلزمهم أم لا؟.
الجواب:
إن كان ذلك في الركعتين الأولتين فقيل: تفسد صلاته وصلاتهم وقيل: تتم صلاته وصلاتهم إن كان على خطأ أو نسيان والله اعلم.
مسألة:
سماع المصلي آية واحدة من السورة من الإمام
في المأموم يصلي عند الإمام والمأموم يقرأ الحمد والإمام يقرأ السورة والمأموم
(1) أي ترك آية أو اثنتين.
١٬٦٧١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.