الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز
203
حسد (1) و مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (2) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (3) أيكفيه المأموم هذا الذي يسمعه من قراءة الإمام السورة أم لا يكفيه وعليه
السورة بعد فراغ الإمام من التسليم؟.
الجواب:
يكفيه على أحسن (4) ما قيل فيه.
مسألة:
عدم إتمام المأموم قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة
في (5) رجل يصلي مع الإمام وأحرم مع الإمام ولم يتم الحمد في الركعة الأولى وركع مع الإمام وفي الثانية كذلك وفي الثالثة كذلك ما يصنع؟ بين لنا
ذلك.
الجواب:
إن لم يتم الحمد فسدت صلاته ولا يرقع على أصح ما في المسألة من قول، وقيل: إذا قرأ الأكثر من الحمد تمت صلاته ولا رقعة عليه، وقيل: يرقع ويأتي بما فاته من الركعة الأولى وما بعدها في وقفة وهذا لم يبن لنا صوابه والله
اعلم.
(1) الفلق 5 (2) الناس 6
(3) الاخلاص 4
(4) في د: يكفيه على الذي أحسن (5) في د: وفي.