تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨

208

تمهيد قواعد الإيمان

وأخرها أو قرأ شيئا من الحمد عند الإمام أول الصلاة عرفنا هذه الرقعة كيف

صفتها؟.

الجواب:

إذا لم يدخل المأموم في شيء من الحمد عند الإمام فتلك الرقعة الواردة بها السنة وأما إذا دخل المأموم في شيء من الحمد فتلك الرقعة المختلف فيها.

مسألة:

تقديم شريك الظالم لإمامة الصلاة

ومن استرهن واشترى شيئا من الأصول ببيع الخيار (1) من يد رجل ويعلم المشتري أنها ليست له وأنها لأناس غائبين من عمان وأن البائع متعد ظالم. فما منزلة الرجل المشتري عند من علم ذلك منه أيجوز له أن يجعله إماما له في صلاته ويتولاه (2) أم يقف عنه أم يبر أ (3) منه أم لا؟ أم كيف منزلته معه؟.

الجواب:

إن المشتري من الظالم على علم منه بظلمه في ذلك المبيع (4) تعديا أنه {شريك (5) لهذا الظالم الغاشم بسبب الشراء لما يعلم أن شراءه محجور بسبب

الظلم من البائع له.

(1)

هو

طلب خير الأمرين إمضاء البيع أو رده خلال مدة معلومة والخيار أنواع منها خيار الرؤية

وخيار الشرط وخيار العيب.

(2) أنظر تعريف الولاية في الجزء الثاني.

(3) أنظر تعريف البراءة في الجزء الثاني.

(4) في أ: البيع.

(5) سقط من: أ، د.