الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١١صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز
211
وهل لهذا الإنسان عذر تركه للإمام بأحوال لا تعنيه بها من غير استشهاد منه بمعصية ولا مبلغ إليها من ثقة؟.
الجواب:
أما إن كان تأخيره عادة يعرف بها فلا انتظار له وأما من كان تأخيره عارضا لعذر فقد قيل: انتظار الإمام للجماعة (1) بقدر ما يقضي أحدهم وطره من طعامه وشرابه وغسله، ولا ينتظر الإمام ولا الجماعة أكثر ﴿من (2)﴾ إلى ثلث الوقت، والمنفرد عن الجماعة لغير عذر أخاف أن يكون مأثوما ولو صلاته تامة والله
اعلم.
مسألة:
إمامة المسافر بالمقيمين في جميع الصلوات
وفي إمامة المسافر بالمقيمين في جميع الصلوات الخمس؟.
قال: اختلاف في ذلك والأصح جوازها.
قلت له: وكذلك المقيم بالمسافر وحده؟.
قال: جائز والله أعلم.
(1) في أ: فقد قيل: الوقت للجماعة. (2) سقط من: ج.
١٬٦٧٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.