الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٢212
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
التخلف عن صلاة الجماعة لأجل قراءة الأسماء
وفيمن يقرأ بعض الأسماء عددا معلوما ولم يكمل ذلك العدد وتحضر الصلاة ويسمع الآذان لها حتى الإقامة هل يسعه أن يصلي في موضعه ولو لم يحضر صلاة
الجماعة أم لا؟.
الجواب:
ليس هذا بموضع عذر ويعجبني له حضور الجماعة إلا أنها في بعض القول فرض كفاية فلا يخرج لزومها عليه بدين إذا قام بها البعض لسقوطه في هذا القول عن الباقين والله اعلم.
التخلف عن صلاة الجماعة لأجل قراءة الأذكار
مسألة:
وفيمن وجد: من قرأ أسماء الله كذا ألفا فله كذا من الثواب أو عرض (1) الدنيا وكذلك مثل آية الكرسي وأمثال ذلك وبيته قريب من المسجد الإقامة هل يجوز له ترك صلاة الجماعة إذا لم يتم ما يقرؤه بعدد الشروط؟.
الجواب:
ويسمع
أما إنه لا يجوز فعسى أن يختلف فيه فعلى قول من يقول في الجماعة إنها فرض عين فلا يجوز له تركها إلا لعذر وأخاف أن ﴿لا (2)﴾ يكون هذا من عذره إلا أن
(1) في أ: غرض. (2) سقط من: ج.