تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٣

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز

يكون في مخصوص من الأمـ

213

وأما على قول {أنها (1) فرض كفاية فإذا قام بها غيره فلا مانع له من جواز التخلف لما يرجو فيه مصلحة لدينه أو دنياه وإن لم يكن مما يصح أن يعد في جملة الأعذار وعلى كل (2) حال فملازمة الجماعة أولى والله اعلم.

مسألة:

قضاء المصلي للركعة الفائتة مع الإمام

ومن صلى مع الإمام وفاتته ركعة من صلاة الإمام وأتى بها بعد تسليم الإمام وأراد أن يقوم للوثبة على رأي من قال ذلك أيعجبك (3) أن يقوم بتكبيرة عند تمام السجود أم يقطع تكبيرة (4) السجود ويقعد قليلا بقدر ما يرجع كل عضو إلى مفصله ويقوم للوثبة بتكبيرة غيرها؟

(4)

تفضل عرفني ما تحبه لي لأني لم أعثر بصفة ذلك من الأثر.!

الجواب:

لا معنى للقعدة (5) هاهنا لأنها زيادة في الصلاة لغير معنى وعليه أن يقوم من سجوده بتلك التكبيرة على حكم الأصل حتى يعتدل قائما والله اعلم.

(1) سقط من: أ، د.

(2) زيادة اقتضاها التحقيق.

(3) في أ: يعجبك. (4) في أ: بتكبيرة.

(5) في ب للعقدة.