تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢

222

تمهيد قواعد الإيمان

إن كان لما أصابه ذلك خرج من الصف وسد (1) الباقون فرجته فصلاتهم تامة، وإن بقي هنالك حتى قضوا حدا تاما أو ما زاد عليه وكان هذا قد أخذ القفوة كلها بحيث لم ينل الجماعة من الإمام شيئا فعلى معنى ما يوجد في ذلك أن صلاتهم: مختلف في تمامها وفسادها، والقول بفسادها ﴿أكثر (2)﴾ وإن (3) كان الجماعة عن يمينه وشماله ونالوا من الإمام شيئا فصلاتهم تامة فيما عندي والله

اعلم.

مسألة:

سهو المأموم عن استدراك ما فاته

فيمن يأتي) إلى المسجد فوجد الجماعة يصلون فرضا أو نفلا والإمام قد كبر تكبيرة الإحرام فدخل معهم في الصلاة فوجه (5) وأحرم وترك الاستعاذة وقراءة الحمد واستمع من الإمام قراءة السورة وفي نيته أن يأتي بهما بعد تسليم الإمام من تلك الصلاة، فلما سلم الإمام سلم معه وسها أن يقوم يأتي بما بقي عليه من

صلاته فلم يذكر إلا في نفس صلاة غيرها ما يصنع في ذلك وما يلزمه؟. ومن أحرم خلف الإمام وترك قراءة الحمد واستمع من الإمام قراءة السورة على معنى ما تقدم في المسألة ففي أي موضع يعجبك الاستعاذة بعد إحرامه أم بعد قيامه لقراءة الحمد؟.

(1) في د: ويسد. (2) سقط من: أ.

(3) في د: إن.

(4) ج: أتى. (5) في ج: ووجه.