الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣زيادات الباب الثاني
الجواب:
223
عليه بدل تلك الصلاة إذا ذكرها في وقت تجوز (1) فيه الصلاة ويعجبني أن يستعيد إذا أراد قراءة الحمد من الركعة الثانية لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ (2) والله اعلم.
ترك الصلاة خلف مجهول الحال
مسألة:
وعن: وفي المسافر إذا وافق صلاة جماعة في شيء من مساجد الله تعالى ولم يعلم بحال (3) إمام الجماعة بارا أم (4) فاجرا.
ما الأفضل له أن يدخل في صلاة الجماعة أم يصلي منفردا إذا كان حال الإمام مجهولا وإذا جهل الأفضل وصلى منفردا أيكون ذلك تقصيرا (5) منه وسوء ظن
بالمسلمين أم لا؟.
الجواب:
إذا ترك الصلاة خلفه لجهله (6) ﴿به (7)﴾ والاحتياط على نفسه في صلاته أن لا يوليها من يجهل أمره فهو عندي من الحزم الذي لا يلحقه به في ذلك تقصير والله ولي التوفيق والتيسير.
(1) في د: تجور.
(2) النحل 98
(3) في د: مجال.
(4) في ج: أو. (5) في أ: تقصير.
(6) في د: بجهله.
(7) سقط من: أ.