تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥

زيادات الباب الثاني

225

السائل الاكتفاء بسؤال الجماعة المأمومين أم) يعيد صلاته؟.

تفضل على هذا السائل دله على شيء يعمله لصرف هذا التردد الذي يحدث عليه في صلاته ويغيب حفظها عليه وما صفة هذا أيكون حكمه مثل الشك الذي قيل فيه: أنه من شك في حد من حدود الصلاة فلا يرجع إليه بعد خروجه منه ومجاوزته ﴿له (2)﴾ أم يكون هذا مخالفا لذلك؟.

الجواب:

إن كان قد صلى خلف إمام مأمون على ضبط الصلاة أو في جماعة مأمونين (3) لمثل هذا (4) فيكفيه عندي إخبارهم له بتمامها، وإلا فصلاته له مرة أخرى أحب إلي إلا أن يكون ذلك عن وسوسة معتادة فليمض فيها على أغلب ظنه حذرا من

الشيطان أن يعتاده فيوقعه من نحو ذلك في زيادة والله اعلم.

مسألة:

الإمام إذا وجد دما في ثوبه بعد الصلاة

وفي إمام جماعة وجد بعد ما (5) صلى في ثوبه دما بقدر الظفر أو أكثر وفيما يظنه أنه شائع (6) مستجلب إلا أنه لا في جسده شيء من الجراح ولا علم أنه

لحقه شيء أدماه.

(1) في ج: لم.

(2) سقط من: ج.

(3) في أ: مأمويين.

(4) في أ، د: ذلك.

(5) في ج: وجد ما بعد.

(6) في ج: يشايع. (7) في أ، ج: الخراج.

(V)