تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦

226

تمهيد قواعد الإيمان

فهل يلزمه إعادة صلاته وإخبار من خلفه من الجماعة المأمومين أم لا

يلزمه؟.

أرأيت إن أحببت له إعادة صلاته فما يعجبك في الجماعة المأمومين يعيدون صلاتهم مثله أم لا؟

وهل يجوز له أن يصلي مرة أخرى إن كان لازما عليه إعادتها أو احتياط غير لازم ويكتم ذلك عن الجماعة المأمومين ولا يخبرهم بذلك أم لا يجوز له ذلك ويلزمه إعلامهم في الوجهين جميعا؟.

الجواب:

إن الدم ﴿غير (1)﴾ المسفوح أصله أرجو إنه يختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدهما: أن حكمه حكم الدم المسفوح مفسد قليله وكثيره.

وثانيها: أن حكمه حكم الدم النجس غير المسفوح.

وثالثها: أن يكون حكمه حكم الأغلب من أموره فيكون على حكم ما هو الأغلب عليه من الدماء.

وبالجملة فيعجبني له أن يبدل صلاته ويخبر الجماعة بذلك فيختاروا لأنفسهم ما يريدون من الاحتياط أو تركه إلا أن (2) يشاوروه (3) فيجب لهم ما يجب (4) لنفسه لأن الموضع موضع شبهة حتى لو كان الدم مجتلبا غير أصلي فالصلاة به لا تنفك من الاختلاف ولا سيما إذا كان مقداره كالظفر فصاعدا فكيف إذا كان هو

(1) سقط من جميع النسخ عدا: ب. (2) في د: أو تركه أو. (3) في أ، ج: يشاوره.

(4) في ب، د: فيحب.