تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣١

صلاة الوتر وركعتي الفجر و سجدتي الوهم والسهو

231

الباب الثالث

في صلاة الوتر وركعتي الفجر وفي سجدتي الوهم والسهو وفي سجود القرآن وفي بدل الصلوات

مسألة:

معرفة مواضع السجود في القرآن

وما تقول شيخنا الخليلي فيمن قرأ القرآن ولم يعرف بما فيه من السجدات ولم يقف على أحد يفعلها وما صفتها وما يقال فيها فقال له من قال عارف أو جاهل: إن عليك إذا قرأت القرآن سجدات فيه (1).

أيلزمه في ذلك الحال ﴿أن (2)﴾ يطلب من يعلمه ذلك ولا يسعه الوقوف ويكون كمن لزمه فرض الصلاة ودخل عليه وقتها ولم يعرف كيفية الصلاة وما يقال فيها فيكون هالكا في ترك الطلب إذا فات وقتها أم فرق فيما بين ذلك؟.

الجواب:

أما سجود القرآن فليس هو بفريضة ومن تركه على غير الاستخفاف والتهاون به فأرجو أنه لا يبلغ به إلى إثم وإنما هو سنة مأمور بها لمن قدر على فعلها ومن تركها لعذر لم يهلك بها ولا نعلم قولا بأنها فريضة ولا أن لها أحكام الفرائض فيما حفظناه من قول أهل العلم.

وإذا لم تكن فريضة ﴿فلا (3)﴾ يهلك بها من ترك فعلها بنفس الترك على غير

(1) في د: فيها.

(2) سقط من جميع النسخ عدا: ج.

(3) سقط من: أ، ج، د.