تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٥

صلاة الوتر وركعتي الفجر و سجدتي الوهم والسهو

235

في الركعتين الأولتين متى يسجد للسهو إذا سلم من الركعتين الأولتين مثل الساهي في صلاة الجمع إذا سها في الفريضة الأولى يسجد للسهو بعد تمامها أم

ما يعجبك في ذلك؟.

الجواب:

يسجد في الفريضة الأولى (1)} إذا سها فيها وإن سها في شيء من السنن والنوافل التي تفرق بالتسليم كالتراويح وما يشبهها فيسجد في الأخيرة (3) كذا نحن نعمل (4) والله اعلم.

مسألة:

تأخير صلاة سنة الفجر إلى طلوع الشمس

ومن أخر سنة الفجر إلى طلوع الشمس من عذر أيذكرها بدلا أم كيف

اللفظ في ذلك؟.

الجواب:

قيل: يصليها حاضرة وقيل: يذكرها بدلا والله اعلم.

(1) العبارة موجودة في جميع النسخ بيد أنها مدموغة بقلم في النسخة: ب

(2) زياد في النسخة: د.

(3) في ج: يسجد في الآخرة.

(4) في ج: نعمله.