تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤

234

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

من يجمع صلاتين فسها في الأولى

وما تقول فيمن يجمع الصلاتين فسها في الفريضة الأولى متى

للسهو؟.

(1)

يسجد

الجواب:

يسجد إذا تمت الفريضة (2) الأولى وفيها قول: إذا تمت الفريضة الآخرة

ونحن نستعمل (3) نسجد بعد تمام الصلاة الأولى.

قلت له: ما تقول بعد التسليم السجدتي السهو؟.

فقال: {أقول (4): أسجد سجدتي السهو ولا أزيد (ه) شيئا. قلت له: ما يعجبك يسلم ويسجد للسهو ثم يسلم ثانية ويسجد سجدتي

الصلاة؟.

قال: يسلم بعد تمام التحيات ويسجد للسهو.

مسألة:

السهو في الركعتين الأوليين من صلاة التراويح

وفيمن يصلي الضحى أو سنة قيام شهر رمضان أو شيئا من النوافل فسها

(1) في ج: فمتى. (2) في ج، د: فريضة.

(3) قوله: ونحن نستعمل كذا ورد في النسختين: (أ) و (ب) ولعل عبارة المحقق الخليلي هي: ونحن

الذي نعمله نسجد بعد تمام الصلاة الأولى.

(4) سقط من: ج.

(5) في ج: تزيد، وفي د: يزيد.