الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤234
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
من يجمع صلاتين فسها في الأولى
وما تقول فيمن يجمع الصلاتين فسها في الفريضة الأولى متى
للسهو؟.
(1)
يسجد
الجواب:
يسجد إذا تمت الفريضة (2) الأولى وفيها قول: إذا تمت الفريضة الآخرة
ونحن نستعمل (3) نسجد بعد تمام الصلاة الأولى.
قلت له: ما تقول بعد التسليم السجدتي السهو؟.
فقال: {أقول (4): أسجد سجدتي السهو ولا أزيد (ه) شيئا. قلت له: ما يعجبك يسلم ويسجد للسهو ثم يسلم ثانية ويسجد سجدتي
الصلاة؟.
قال: يسلم بعد تمام التحيات ويسجد للسهو.
مسألة:
السهو في الركعتين الأوليين من صلاة التراويح
وفيمن يصلي الضحى أو سنة قيام شهر رمضان أو شيئا من النوافل فسها
(1) في ج: فمتى. (2) في ج، د: فريضة.
(3) قوله: ونحن نستعمل كذا ورد في النسختين: (أ) و (ب) ولعل عبارة المحقق الخليلي هي: ونحن
الذي نعمله نسجد بعد تمام الصلاة الأولى.
(4) سقط من: ج.
(5) في ج: تزيد، وفي د: يزيد.