تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧

صلاة الوتر وركعتي الفجر و سجدتي الوهم والسهو تأخير صلاة الوتر لمن لم يكن له معرفة بالفجر

مسألة:

237

وما (1) تقول في صلاة الوتر إلى طلوع الفجر فمن لم تكن (2) له معرفة بأول طلوع الفجر الصادق فهل يجوز له صلاة الوتر حتى يستيقن على طلوع الفجر بلا شك أم لا يجوز له ويلزمه الاحتياط عن صلاة الوتر قبل الفجر؟

وكذلك الوتر لا يؤخرها إلى محل الإشكال في طلوع الفجر ارأيت إن نظر إلى الفجر فلم يستيقن على طلوعه فصلى الوتر ثم (3) بعد فراغه نظر إلى الفجر ثم (3) فإذا هو قد بان بيانا شافيا لا شك فيه فما تقول في صلاته؟.

الجواب:

أما المصلي فيؤمر بتقديم الوتر حتى يخرج من الشك لأن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

منه

قلت له: فإن صلى العشاء الآخرة وأخر الوتر إلى أن يصليه آخر الليل اختيارا أو غلبه النوم فنام عنه وفي نيته أن يصليه آخر الليل ثم انتبه في محل الإشكال في طلوع الفجر فصلاه (4) بغير يقين منه على طلوع الفجر فلما فرغ من صلاة الوتر بان له الفجر الصادق فما تقول في صلاته تامة أم لا؟ ما يلزمه من فعل

ذلك؟.

قال: صلاته تامة ولو طلع الفجر لأنه إن كان قبل الفجر فهو وقته ولو صلى

(1) في د: ما. (2) في ج: يكن. (3) في ج: و.

(4) في (أ) و (ب): فصلاته.