تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٠

240

مسألة:

تقديم صلاة الوتر على السنة

تمهيد قواعد الإيمان

فيمن (1) صلى العتمة وأراد بعد ما فرغ منها أن يصلي السنة وصلى الوتر قبلها وصلى السنة بعدها أيتم له الوتر قبل (2) السنة أم لا؟ أفتنا فيها.

الجواب:

الله اعلم وأنا لا أحفظ في هذا شيئا ويخرج عندي إذا صلى الوتر وترك السنة فكأنه قد ترك سنة العشاء الآخر ولا يلزمه شيء في تركها إذا لم يتعمد لخلاف السنة، وصلاته لها بعد الوتر إن كان على وجه البدل لما تركها فقد أتى بما عليه منها من التطوع لكن يختلف في جواز الصلاة بعد الوتر فيشملها الاختلاف

مسألة:

تسليم المصلي بعد الركعتين الأوليين من الظهر سهوا

وتسليم السهو في الصلاة إذا سلم المصلي في الركعتين الأولتين من صلاة الظهر ثم أراد أن يبني على صلاته أتتم صلاته أم يعيدها؟

(E).

قلت ارأيت إذا لزمه سجود السهو وكان في صلاة يسجد فيها بعد التسليم أيكفيه سجوده مرة (3) ويجتزئ (4) به ﴿ويكتفي (5)﴾ أم يسجد أولا سجود الشكر وآخرا للسهو وما الترتيب في ذلك؟.

(1) في ج: وفيمن.

(2) في أ، د: بعد.

(3) في ب: بره.

(4) في د: ويكتفي.

(5) سقط من: د.