تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٩

صلاة الوتر وركعتي الفجر و سجدتي الوهم والسهو

أن النوم عذر وقد صلاها في وقتها ولا بدل عليه والله اعلم.

مسألة:

طلوع الفجر على المصلي بدلا أو نافلة

239

وفيمن (1) طلع عليه الفجر وهو يصلي بدل شيء من الفرائض أو ينتفل وعند دخوله في الصلاة لم يستيقن على طلوع الفجر أيجوز له ذلك أم لا؟.

الجواب:

أما (2)} المصلي بدلا أو نافلة فلا يضيق عليه ذلك على هذه الصفة والله

اعلم.

مسألة:

حكم صلاة سنة المغرب والجماعة يصلون العشاء

وإذا كان رجل يصلي سنة المغرب ومسافرون يصلون العتمة جماعة وكذلك من كان في صلاة الوتر وأناس يصلون العتمة جماعة أترى صلاته تامة؟.

الجواب:

كل ذلك يختلف فيه ونحن نتوسع فيه بالجواز والله اعلم.

كتب في الهامش الأيمن من الصفحة إشارة إلى أنه من زيادات النساخ وأنه ليس من كلام المحقق

رضوان الله عليه.

(1) في ج: ومن.

(2) سقط من: أ.